الشيخ محمد آصف المحسني

401

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 4489 / 7 ] التهذيب : محمّدبن أحمد بن داود عن أبيه عن محمّدبن عبداللَّه الحميري قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل ( يقوم - خ ) يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيادة ، بل يضع خدّه على القبر . وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعلها الامام ولا يجوز أن يصلّي بين يديه لان الإمام لايتقدّم ويصلى عن يمينه وشماله . أقول : والأحوط ان يصلّي عن يمينه أو شماله فقط . « 1 » والأقوى اعتبار الرواية لان الواسطة بين الشيخ الطوسي وحفيد داؤد واحدة كالشيخ المفيد وغيره فلا بأس بعدم ذكر طريقه اليه في المشيخة ، فان الظاهر أن كتب محمّدبن أحمد مشهورة في زمان الشيخ الطوسي ، والرواية تدل على عدم جواز سجدة على قبر الإمام عليه السلام ثم هذا يتعارض مع الحديث الخامس في الجملة فلاحظ . 3 - حكم الصلاة في الطريق وبعض الأمكنة الأخرى [ 4490 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن حمادعن حريز عن محمّدبن مسلم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في السفر ؟ فقال : لاتصلّ على الجادة واعتزل على جانبيها . « 2 » [ 0 / 2 ] التهذيب : أحمد بن محمّدبن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن الحسن بن جهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : كلّ طريق يُوطَأُ فلا تُصَلِّ عليه قال : قلت : إنّه قد روي عن جدّك : أنّ الصّلاة على الظواهر لا بأس بها . قال : ذاك ربّما ساير ني عليه الرّجل . قال : قلت : فإن خاف الرجل على متاعه ( الضيعة - خ ) قال : فإن خاف ( الضيعة - خ ) فليصلّ . « 3 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 288 وجامع الأحاديث : 4 / 452 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 221 وجامع الأحاديث : 4 / 454 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 221 وجامع الأحاديث : 4 / 455 .